للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إصدار هذه البطاقات، ولا بيعها، ولا شراؤها، ولا تداولها، ولا أخذ الجوائز المترتبة عليها. والله أعلم.

[١٩/ ١٥٤ / ٥٩٦٥]

بيع الدَّيْن من غير الذي عليه الدَّيْن

١٣١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الهادي، ونصُّه:

إنني تاجر وعملي يقوم على شراء فواتير خاصة بأصحاب سيارات النقل التي تنقل (الصلبوخ - الرمل ... إلخ) من الكسّارات التي تملكها شركات، وهذه الشركات لا تسلم أصحاب السيارات نقداً بل تعطيهم فواتير بذلك على أن تحاسبهم عليها بعد شهر أو أكثر، وقد يعرض لصاحب سيارة النقل حاجة ما تدعوه إلى بيع هذه الفواتير، فأقوم بشرائها بأقل من قيمتها التي تدفعها الشركة، ثم أنتظر حتى يحين وقت التسليم من الشركة فأستلم المبلغ المقدّر منها، أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما سأل عنه المستفتي داخل في باب بيع الدَّيْن من غير من عليه الدين، وهو ممنوع عند جمهور الفقهاء.

وعلى ذلك فإن اللجنة ترى أنه لا يجوز للمستفتي شراء هذه الفواتير، لأنه بيع الدَّيْن من غير من عليه الدَّيْن. والله أعلم.

[١٢/ ١٩٣ / ٣٦٩١]

<<  <  ج: ص:  >  >>