على المستفتي أن يُخرج من أرباحه التي تحققت له من الشركة - في المدة السابقة على علمه بما ذكر- للفقراء والمساكين، وطرق البر العامة مقدار ما يظن أنه دخل عليه من أرباحها بسبب بيعها لحم الخنزير والمحرمات الأخرى، ثم عليه أن يتخلص من هذه الأسهم بالبيع وغيره إن كان له أسهم بها، ولا يلزمه أكثر من ذلك. وحكم أسهم الشركة التي تدير الشركة التي تبيع المحرمات كحكم الشركة التي تبيعها في كل ما تقدم، للقاعدة الفقهية الكلية:(ما أدى إلى الشيء أعطي حكمه)، والله أعلم.
[٢٠/ ١٦٧ / ٦٣٦٥]
[الاستثمار في فندق ترتكب فيه بعض المحرمات]
١٧٠٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عصام، ونصُّه:
يرغب أحد الأشخاص بشراء فندق، ومن ضمن موجودات هذا الفندق بار يقدم الخمور، وهذا الشخص يرغب بعد شرائه للفندق بتأجيره بالكامل لطرف ثالث، فهل يتم تنزيل المسألة على قاعدة:(إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) أم على قاعدة: (الغالب يأخذ حكم الكل)؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
ما دام المستفتي يعلم مسبقاً أن الفندق الذي يريد أن يستثمر فيه أمواله يقع فيه بعض المحرمات والمخالفات الشرعية، مثل تقديم الخمور أو ارتكاب الفاحشة أو غير ذلك، فلا يجوز له الاستثمار فيه؛ لما فيه من المساعدة على الحرام، والله أعلم.