للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- ربما لم تمنح الشركة القرض للشخص الآخر لسبب خاص.

- استلم الاثنان المبلغ كل حسب حصته (مناصفة).

[أجابت الهيئة بما يلي]

حكم القرض أنه يجب على من اقترضه الوفاء به للمقترض، فإذا كان نظام الشركة المقرضة يقضي بسقوط الدين عن المدين عند موته، فإن هذا الدين يسقط عنه بموته.

وأما الاتفاق السابق بين المقترض وبين الشخص على اقتسام القرض الذي اقترضه من الشركة بينهما، فإنه يعد عقداً ثانياً بينهما، ويترتب عليه أن يقرضه نصف ما اقترضه من الشركة، فإذا ما أسقطت الشركة عن المقترض الأول الدين بسبب موته، فإن هذا الإسقاط يكون تبرعاً من الشركة للميت وورثته، وليس للمقترض الثاني حق فيه، وعليه؛ فإنه يلزم برد ما أخذه إلى ورثة الميت. والله أعلم.

[٢٠/ ٢٠٣ / ٦٣٩٣]

[هل التعاقد الصوري يعفي المدين من سداد باقي الدين؟]

١٥٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

تقدمت إلى بيت التمويل الكويتي بطلب سلفة على سبيل التورُّق، إلا أن راتبي لم يسمح لي بذلك، فاتفقت مع صديق لي على أن يكون طلب الشراء باسمه، وأقوم أنا بكفالته لدى بيت التمويل الكويتي مع كفيل ثان أتيت به لإتمام المعاملة، كل ذلك في الصورة فقط لصديقي، وفي الحقيقة كانت المعاملة لي.

وفعلاً قام صديقي بإتمام المستندات المطلوبة لدى بيت التمويل الكويتي،

<<  <  ج: ص:  >  >>