للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به بعد ذلك، ما دام لم يصدر عنها ما ينافي المطالبة أو العدول عن هذه الزيادة. والله أعلم.

[٢١/ ١٣١ / ٦٦٦٠]

[التبرع غير المشروط قبل عقد الإجارة]

١٦٠٠ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية، ونصُّه:

ورد إلينا عروض لشركات استثمار (مطاعم لدى جمعيتنا التعاونية) وقد تقدموا بطلبات إيجار كالتالي: -

١ - عرض إيجار شهري بمبلغ (٧٥٠) ديناراً.

٢ - عرض إيجار شهري بمبلغ (٦٥٠) ديناراً.

وتبرع الأول بمبلغ (١٤٠٠٠) فقط أربعة عشر ألف دينار، والآخر بمبلغ وقدره (١١٠٠٠) فقط أحد عشر ألف دينار.

دون طلب الجمعية ذلك منهم، بمعنى أنهم تبرعوا بالمبلغ مساعدة للجمعية.

لذا يرجى التكرم بإبداء الرأي والفتوى بأخذ مثل هذه المبالغ مساعدة للجمعية.

أجابت هيئة الفتوى بما يلي:

إذا كان التبرع مشروطاً في العقد أو ملحوظاً فيه فلا يصحّ قبوله على أنه تبرع محض، وإنما يجوز قبوله إذا اعتبر مقدم أجرة يخصم من الإيجار الذي يتم الاتفاق عليه.

أما إذا كان التبرع غير مشروط في العقد وغير ملحوظ فيه، ولم يتم

<<  <  ج: ص:  >  >>