للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بطهارته بزوال آثار النجاسة فيه، ثم إن كان يصلح للشرب أذن بشربه، وإلا فلا يؤذن بشربه لما فيه من الضرر، وليس لنجاسته، مثله مثل المواد السامة؛ فإنها ممنوع تناولها مع طهارتها، وكذلك المسكرات الجامدة فإنها طاهرة ولا يجوز تناولها.

وعلى ذلك؛ فإن نسبة التنقية المطلوبة للشرب: هي أن يبلغ الماء حد الطهارة الشرعية والصلاحية للشرب صحياً.

وأخيراً؛ فإن اللجنة ترى أن تطهير مياه المجاري ممكن شرعاً بإخراج عين النجاسات منه إن كانت مجسدة كأعضاء الحيوانات الميتة مثلاً، ثم بإزالة أوصاف النجاسات وهي اللون والرائحة والطعم بأي وسيلة متاحة، فإذا لم يبق للنجاسة أثر حكم بطهارة هذه المياه سواء أصبحت صالحة للشرب من الناحية الصحية أم لا، ثم إن صلح للشرب أذن بشربه وإلا فلا. إلا أن الهيئة تنصح باستعمال المياه المطهرة على الوجه المتقدم في أمور الزراعة وسقاية الحيوانات وأمور الصناعة وغير ذلك دون شرب الإنسان مهما بلغت هذه المياه من النقاء والطهارة، وذلك مراعاة للمشاعر العامة، وبعداً عن الشبهات. والله أعلم.

[١١/ ٧٤ - ٧٩/ ٣٢٢٢]

طهارة الماء المقطَّر

٢٥٩ - اطلعت اللجنة على المقال المنشور في جريدة يومية تحت عنوان (مياه الكويت لا تصلح للوضوء).

وإيضاحاً للحكم الشرعي في المسألة تبين اللجنة ما يلي:

الماء المقطر هو ماء طبيعي أزيل منه ما كان يحمله من أملاح، وإضافة المياه الصليبية (قليلة الملوحة) إليه لا تخرجه عن طهوريته لأن كلاً منهما ماء طهور، وليس اختلاط الأشياء به مخرجاً للماء عن طهوريته إلا إذا خرج الماء عن طبعه

<<  <  ج: ص:  >  >>