للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - هل يجوز كتابة الآيات القرآنية على جدران المساجد أو واجهات المحاريب بها؟

٢ - ما حكم الآيات القرآنية المكتوبة على جدران المساجد، وهل يشترط في كتابة الآيات أن تكون موافقة لخط المصحف (الرسم العثماني)؟ وهل يلزم شرعاً تغيير كتابة الآيات القرآنية التي كتبت بخلاف خط المصحف؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - جمهور الفقهاء على كراهة زخرفة المساجد بذهب أو فضة أو نقش أو صبغ أو كتابة أو غير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته، وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما أُمرت بتشييد المساجد»، قال ابن عباس: «لَتُزَخْرِفُنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى» (١).

وأجاز بعض الفقهاء الكتابة على جدران المساجد سوى جدار القبلة والمحراب إذا كان ذلك على وجه لا يلهي المصلي، وروي الكراهة أيضاً على حائط الميمنة والميسرة إذا كان ذلك يلهي المصلي ويشغل باله عن صلاته.

٢ - أجاز أكثر الفقهاء كتابة القرآن الكريم بالإملاء الحديث تيسيراً على القارئ كما أجازوها بالرسم العثماني، سوى المصحف فلا تجوز كتابته إلا بالرسم العثماني؛ حفظاً لنص القرآن الكريم من أن يدخله التحريف والتبديل.


(١) رواه أبو داود (رقم ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>