للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونحوها، أو شركات من بين أنشطتها بعض المحرَّمات، فإن اشتمل عمله على شيء من ذلك كان حراماً، ولم يجز له الاستمرار فيه.

وعلى المستفتي الاحتياط لدينه ما أمكنه بالسعي للحصول على عمل لا شبهة فيه؛ امتثالاً لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «دع ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك» أخرجه الترمذي والنسائي (١). والله أعلم.

[٢٢/ ١٤٥ / ٦٩٩١]

[العمل في تطوير وتسهيل الخدمات البنكية]

١٤٩٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / صباح، ونصّه:

السيد الفاضل / مدير مكتب الإفتاء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لقد أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتوى متعلقة بالعمل في المصارف الربوية، وقد فصّلت لجنة الأمور العامة في الهيئة العامة للفتوى الوظائف المختلفة في هذه المصارف، فمنها ما هو متعلق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالربا من إقراض واقتراض وكتابة عقود ... إلخ، ومنها ما ليس له علاقة بالربا وتفصيلاتها.

وحيث إني لم أجد مرادي في فحوى هذه الفتوى في معرفة حكم وظائف معينة متعلقة بتيسير العمليات اليومية، إداريّة كانت أو مَصْرِفيّة، عن طريق أَتْمَتَتها على الحاسب الآلي، فإني أتقدم بالسؤال التالي يسبقه إعطاء نبذة عن هدف أَتْمَتَة المكاتب وتطوير النظم وشرح لطبيعة العمل بصورة ميسّرة.


(١) الترمذي (رقم ٢٥١٨)، النسائي (رقم ٥٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>