للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت الهيئة بما يلي]

يمكن للمستفتي الذهاب إلى الحج؛ حيث إن شركة التأمين تتحمل الديات. وأن عليه كفارة واحدة، وهي صيام شهرين متتابعين. والله أعلم.

[٩/ ٣١٧ / ٢٧٤٥]

[إعدام تاجر المخدرات]

٣٠٦٥ - عرض الاستفتاء المقدَّم من / الشيخ محمود، ونصُّه:

هل يجوز شرعاً الحكم بإعدام تاجر المخدرات؛ إذا عاد إلى الاتجار فيها بعد أن حكم عليه مرة بسبب ذلك؟ وهل يعتبر من الذين يسعون في الأرض فساداً، فينطبق عليه قول الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} [المائدة: ٣٣] الآية.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز إعدام تاجر المخدرات، ولو عاد إلى الاتجار فيها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلَّا الله وأني رسول الله إلَّا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» [متفق عليه] (١)، ولكن إذا رفع السلاح في وجه الدولة أو المواطنين في حال معارضته على هذا العمل، حينئذ يجوز الحكم عليه بالإعدام؛ إذا تحققت شروط الحرابة. والله أعلم. وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

[٢/ ١٦٤ / ٥٢٠]


(١) البخاري (رقم ٦٨٧٨)، ومسلم (رقم ١٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>