للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يُرْوَ عن الشافعية أن يسر الإمام ببعض القنوت ويجهر ببعضه، بل الوارد السر في الكل أو الجهر في الكل. والله أعلم.

[٢٠/ ٥٧ / ٦٢٦٦]

- شك المصلي في صلاته

- جهاز لتذكير المصلي بعدد الركعات

٣٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إقبال، ونصُّه:

والدتي مسنة ولا تحسن القراءة وتنسى عدد الركعات التي تصليها، وتحتاج إلى من يجلس جانبها ليذكرها بعدد الركعات، وعندي جهاز يمكن وضعه على السجادة وبجانبها تلمسه باليد اليمني أو اليسرى كلما سجدت، فيبين عدد السجدات التي أتمتها فتتذكر فتعرف كم صلت؛ فهل يجوز استعمال هذا الجهاز لمثل أمي العجوز؟ وإذا لم يجز فما هو البديل؟

أرجو الإجابة على سؤالي، ولكم جزيل الشكر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ترى اللجنة أن هذه الطريقة لا يصح الاعتماد عليها في تذكير المصلي بعدد الركعات، وللنسيان في الصلاة أحكام شرعية فصّلها الفقهاء، ومن ذلك أنه إذا شك المصلي في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ أو شك في سجدة فلم يدر أسجدها أم لا؟ فإن الجمهور (المالكية والشافعية ورواية للحنابلة) ذهبوا إلى أنه يبني على اليقين وهو الأقل، ويأتي بما شك فيه ويسجد للسهو، ودليلهم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا سها

<<  <  ج: ص:  >  >>