للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

ترى اللجنة أنه ليس للمستفتي أن يأخذ من اللص أكثر مما سَرَقَه منه، أو قيمته عند تلفه، وله مع ذلك رفعه للقضاء؛ لتعزيره أو إقامة حد السرقة عليه، وفقاً لأحكام الشريعة، وليس له أن يأخذ من اللص أكثر من ذلك، لأن العقوبة من حق القاضي وحده. ولا مانع من أن يحصل صاحب المحل على إقرار من السارق على ما وقع منه.

وتنصح اللجنة صاحب المحل التجاري بأن يكتفي من السارق باسترداد ما سرقه منه أو قيمته مع إقراره بالواقعة، وتعهده بأن لا يعود لمثلها، دون زيادة على ذلك، ما لم يتكرر منه فعل السرقة، فإذا تكرر منه ذلك يرفعه للقضاء. والله أعلم.

[١٩/ ٥٠٠ / ٦٢٣٦]

[التنازل عن عقوبة خائن الأمانة]

٣١٣٥ - حضر أمام اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء التالي:

لي ابن عم كان يعمل (مندوب جمع تبرعات) في جمعية خيرية، وقبل شهر تقريباً اتُّهم من قبل الجمعية بخيانة الأمانة بمبلغ (١٥٠٠) ألف وخمسمائة د. ك، واستردت الجمعية المبلغ، لكنها رفعت عليه قضية خيانة أمانة، وهو الآن موقوف في السجن على ذمة القضية، ولما ناشدناهم التنازل عن القضية - لاسيما وقد تم إرجاع المبلغ- قالوا لنا: يمكن أن نتنازل عن القضية إذا أفتت لجنة الفتوى بجواز مساعدة المتهم بالتنازل عن القضية، آملين من فضيلتكم أن تفتونا بذلك، حيث لم تصل القضية للمحكمة، وجزاكم الله خيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>