للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القضاء، ولا تغني الفدية عن القضاء؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٨٤]. والله أعلم.

[٢٠/ ٨٧ / ٦٢٩١]

[دفع فدية الصوم إلى لجنة خيرية]

١٠٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس لجنة زكاة؛ السيد / أحمد، ونصُّه:

يتقدم أحياناً أشخاص وذلك للتبرع عن فدية صيام خلال شهر رمضان، وذلك لعجزهم عن الصيام، وبما أن اللجنة لديها مشروع العون الغذائي، وهو مشروع يعنى بشراء المواد الغذائية وتوزيعها على الأسر المحتاجة؛ لأن اللجنة بأمس الحاجة لشراء المواد الغذائية.

فهل يجوز وضع هذه الفدية في حساب المشروع، والتصرف بها على مدار السنة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز تقديم الفدية عن الصيام إلى إحدى الجهات الموثوقة المعنية بتوفير الغذاء للفقراء، سواء تم صرف ذلك في رمضان أو غيره، على أن يلتزم بصرف ذلك على الفقراء دون غيرهم من وجوه الخير أو مصارف الزكاة. والله أعلم.

[٧/ ٨٤ / ٢٠٤٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>