للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثابت بحجة معتبرة، ولا يجوز له أن يهب أحداً من هذه الأموال، ولا يجوز لأي من أقارب المريض أن يتصرف بشيء مِن مالِهِ قبل تعيين القيّم المذكور من قبل القاضي. والله أعلم.

[٢٠/ ٤٠٣ / ٦٥٤٣]

[التصرف بأموال مجهولي الأبوين]

٢٤٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد اللطيف من وزارة الشؤون، ونصُّه:

تعلمون -وفقكم الله تعالى- أن قسم الدراسات الشرعية في إدارة التوعية والإرشاد يُعنى ببحث الأوضاع الشرعية للفئات الخاصة (المسنين - المعاقين - اللقطاء - الأحداث) وإعداد البحوث والتقارير والدراسات الشرعية المتعلقة بهم، وتقديم الإجابة لما يطرأ لهم من مسائل واستفسارات من خلال سؤال أصحاب الفضيلة العلماء والباحثين الشرعيين، أو الاستفادة من البحوث والدراسات المنشورة في هذا المجال ... والمرجو من فضيلتكم موافاة الإدارة بالإجابة على بعض الاستفسارات التالية للاطلاع على الحكم الشرعي فيها:

١ - ما حكم التصرف في أموال هذه الفئات الخاصة؛ كإقامة حفلات الترفيه، أو التكريم في مناسبات عالمية؟

٢ - وزارة الشؤون تقوم مشكورة بصرف مبلغ شهري للنزيل المعاق في دور الرعاية؛ فما أوجه الجواز أو الحل في استعمال أموالهم؟

[وقد أجابت اللجنة بالتالي]

١ - لا يجوز إنفاق شيء من أموال هؤلاء الموجودين تحت الرعاية إلّا

<<  <  ج: ص:  >  >>