للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التأمين الادخاري]

١٧٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقّدم من السيد / إسماعيل، ونصُّه:

يرجى الإفادة بمدى شرعية الأموال العائدة من الاشتراك بهذا التأمين؛ حيث إني اشتركت بهذا النظام منذ بدايته، ونظراً لإنهاء خدمات الموظفين فقد أعطت الشركة كل المشتركين بهذا التأمين جميع حقوقهم المنصوص عليها بهذا النظام.

فيرجى الإفادة بشرعية هذه الأمور، وكذلك شرعية الاشتراك به من جديد وجزاكم الله خيراً.

وبعد أن اطلعت اللجنة على نظام التأمين الادخاري لموظفي شركة التأمين،

أجابت بما يلي:

يجوز للسائل أن يأخذ هذه الأموال المخصصة له من الشركة، ثم يخصم منها نسبة الفائدة الربوية، ويتخلص منها؛ فيعطيها للمصالح العامة عدا المساجد والمصاحف، ولا تحتسب من الزكاة ولا يقضي بها ديناً عليه. ويجوز له الاشتراك في هذا النظام من جديد على أن يلتزم بما تقدم من خصم الفوائد الربوية؛ نظراً لأن بقية بنود العقد صحيحة شرعاً، فيلغو هذا الشرط ويبقى العقد صحيحاً. والله أعلم.

[٧/ ١٢٥ / ٢٠٦٧]

[التزوير في الفواتير المقدمة للتأمين]

١٧٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جميل، ونصُّه:

تقوم شركات التأمين -حسب الأعراف المتبعة لديها- بتقويم تكلفة تصليح

<<  <  ج: ص:  >  >>