للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعضهم ببعض، والتوفيق بينهم للزواج وغيره بغير هذا الطريق. والله أعلم.

[٢١/ ٢٠٩ / ٦٧٣٠]

عمل الخَطَّابة للتوفيق بين الزوجين

٢٠٥٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / أم أحمد، ونصُّه:

بعض النساء -هداهن الله إليه- لجأن إلى اتخاذ سبل ووسائل تُسهّل طريق الزواج بطرق غير المتعارف عليها، ألا وهي عن طريق خطّابة، وهاكم بيانها بالتفصيل، وهي: أن تذهب المرأة أو الرجل إلى الخطّابة في بيتها أو في مكتبها، ويقدّم لها بعض بياناتها، وربما تترك صورة أيضاً، ثم تقوم الخطّابة بعرض بعض البيانات والصور -إن أمكن- بما يتناسب مع متطلبات كل شخص، في إطار شرعي سليم، فإن كان هناك اتفاق وقبول مبدئي، تتّصل الخطابة بالعروس الموجودة فتخبرها بمواصفات الرجل عندها، ثم يذهب الرجل لبيت العروس وأمام أهلها، وفي جوٍّ إسلامي، ثم يكون ما يقضي الله بينهما، فما حكم الشرع والدين في هذه المسألة؟ وما حكم الخطّابة التي تأخذ أجراً على شغلها ومحاولتها التوفيق بين زوجين في سبيل شرعي مستقيم لا عِوَج فيه؟

مع العلم أن الخطّابة تقوم بعمل إصلاح ذات البَيْن إن كان هناك خلاف بين زوجين، وتقوم بتقديم المشورة الاجتماعية بحكم خبرتها في الحياة وكبر سِنّها، مع العلم بوجود أخصائيين اجتماعيين، ومعرفتها بأصناف الناس جميعاً ومعاملتها لهم، فهي تأخذ أجراً على إصلاحها بين زوجين، فما حكم الشرع في ذلك؟ وما حكم أجرتها هذه؟ أفتونا مأجورين.

<<  <  ج: ص:  >  >>