للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كناية الظِّهار

٢٣٣٩ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد وقدم الاستفتاء الآتي:

حصل خلاف عائلي بيني وبين زوجتي من حوالي (١٠) شهور وملكني الغضب الشديد لم أَدْرِ عن نفسي، ومسكت القرآن وحلفت عليه ٩ مرات، وأشهدت الله على أنها مثل أختي؛ يعني أخاويها، وهي رفضت هذا وقالت: أنا ما أخاويك، والآن حيث عندي منها بنتان مع ولد ولا أستطيع فراقهم، أريد الرجوع عن هذا كله، وأسأل الله أن يلهمنا الصبر، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

وسألته اللجنة ما يلي:

- ما ظروف هذه الطلقة؟

- قال: حصل شجار وخلاف عائلي بين زوجتي ووالدتي، فملكني الغضب الشديد ومسكت القرآن وحلفت عليه ٩ مرات وأشهدت الله على أنها مثل أختي يعني أخاويها.

- متى حصل هذا الحلف؟

- قال: من مدة ٩ أشهر.

- ماذا قصدت بقولك أخاويها؟

- قال: قصدت بذلك أنها تكون مثل أختي فلا أعاشرُها.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن ما صدر من المستفتي كناية عن الظهار، وقد صرَّح بأنه ينوي تحريمها عليها، فعليه كفارة الظهار؛ وهي: صيام شهرين متتابعين إن استطاع من قبل أن يتماسَّا،

<<  <  ج: ص:  >  >>