للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالقول، ويعتبر من يبدِّل فيها داخلاً تحت وعيد الله سبحانه وتعالى بقوله جل شأنه: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} [البقرة: ١٨١].

[٢/ ١٤٤ / ٥٠٢]

[الوصية بربع الراتب]

٢٦٢١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / محمد، ونصّه:

توفي والدي، وله مستحقات في مؤسسة خطوط جوية وتقدر بحوالي سبعة وثلاثين ألف دينار كويتي تقريباً، منها تسعة عشر ألف دينار كويتي مستحقاته من صندوق التضامن بالخطوط، وقد وَكَّلَ والدي أحد إخواني باستلام مستحقاته بموجب إقرار كتبه والدي باستلام مستحقاته، ومرفق مع الاستفتاء صورة من هذا الإقرار، وقد أوصى والدي بأن يُخرج ربع مستحقاته ويُدفع إلى جمعية خيرية بالكويت حدّدها لبناء أو ترميم مسجد، وكلمنا الخطوط بذلك فقالوا لنا بأن ربع مستحقاته بموجب ورقة الإقرار وبموجب المادة (٨٢) هي راتب ثلاثة أشهر فقط تُسلّم بعد وفاته مباشرة، وهي التي يخرج منها الربع، وقد قاموا بإخراج الربع الذي أوصى به والدي ومقداره (٤٠٢ د. ك)، أما باقي المستحقات فتجمع له بعد وفاته بمدة طويلة، وليست هي المقصودة بموجب ورقة الإقرار.

وسؤالنا هو: هل نخرج الربع أيضاً من باقي المستحقات، وقد أخبرنا من قبل الخطوط بأن المستحقات المقصودة من ورقة الإقرار هي مستحقاته بعد وفاته مباشرة؛ وهي راتب ثلاثة أشهر فقط؛ فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الإشارة التي في آخر الإقرار والتي نصّها (يخصم من المبلغ ربع المبلغ

<<  <  ج: ص:  >  >>