للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهاء، يداً بيد، والفضل ربا» (١).

ويمكن تصحيح هذه الصورة إذا أعطت بنت الأخت خالتها شيئاً من العروض مقابل هذه الزيادة على ألا يكون مالاً نقديا. والله أعلم.

[٨/ ١١٧ / ٢٣٤٤]

[تبادل الذهب بالذهب مع اختلاف القيمة]

١٥٠٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عباس، ونصُّه:

رجل اشترى لابنتيه سوارتين من ذهب، وأعطى كل واحدة من البنتين أسورة وبعد فترة لم تَرُق كلّ من الإسورتين في نظر صاحبتهما فتبادلتا، إلا أن إحدى الأسورتين تزيد في الثمن عن الأخرى. فما حكم الشرع في هذه المسألة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

التبادل الذي تم بين الأختين يكون صحيحاً إذا تساوتا وزناً، ولا بأس بالتبادل إذا كان التفاضل في القيمة في الثمن أو الصياغة، أما إذا تفاوتتا في الوزن فإنها تأخذ حكم الصورة الأولى.

- ويمكن أيضاً تصحيح هذه الصورة بأن يسترد الوالد الأسورتين ثم يهبهما هبة مبتدأة لابنتيه حسب رغبتيهما. والله أعلم.

[٨/ ١١٨ / ٢٣٤٥]

[تحويل العملات عن طريق الهاتف مع تأخر القبض]

١٥٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه:


(١) مسلم (رقم ١٥٨٧) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>