للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - ما ليس بجامد؛ كالماء والقير والزئبق.

وتبين من هذا التقسيم أن الركاز غير المعدن عند جمهور الفقهاء؛ فالركاز عندهم هو ما دفنه أهل الجاهلية. وأما عند الحنفية فإن الركاز أعم من المعدن؛ حيث يطلق عليه، وعلى الكنز.

وعليه: فإذا كان النفط خاصاً بأفراد معينين أو شركات خاصة، فإنّه تجب فيه الزكاة، ومقدارها: ٥‚٢ %؛ يخرجها صاحبها عند استخراجه إذا بلغ النصاب، ونصابه هو نصاب الذّهب والفضة، وهو عشرون مثقالاً من الذهب، أو مئتا درهم من الفضة. وأما إذا كان مالاً عاماً كأموال الدولة، فلا زكاة فيه لعدم المالك المعين، فهو ملك جميع الأمة، ومنها الفقراء. والله أعلم.

[٧/ ٧٩ / ٢٠٣٦]

[زكاة الأموال والأوراق البنكية]

٦٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصّه:

يسعدني أن أتقدم إليكم بأسئلتي هذه راجياً من جانبكم أن تحيلوها على الجهات المختصة في وزارتكم حتى أحصل على الأجوبة الكافية، حفظكم الله مناراً للإسلام والمسلمين.

سؤال: ما هو النصاب في الزكاة زكاة؛ الأموال والأوراق البنكية (أرجو توضيح المبلغ بالفلس الكويتي والدولار الأمريكي والدرهم المغربي إذا أمكن)؟.

[أجابت اللجنة عن السؤال]

إن نصاب الذهب هو عشرون مثقالاً، والمثقال هو الدينار الإسلاميّ من

<<  <  ج: ص:  >  >>