للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعلم أربابه ولا شيئاً منه بعينه، حَلَّ له حكماً، والأحسن ديانةً التنزّه عنه) ابن عابدين ٤/ ١٣٠.

وعلى ذلك فإن اللجنة ترى أن على السائل تقدير ما دخل في مال مورِّثه من الربا بحسب ظنه، ثم التصدّق بمقداره على الفقراء والمساكين دون صرفه في ديْنها وحاجاتها الخاصة بها، ولا بأس باستخدامه في مساعدة الغير من الفقراء، كتحسين مستواهم المعيشي، وكالمساعدة في البناء، أو شراء ما هو ضروري، أو تسديد ديون الغير من الفقراء. والله أعلم.

[١٩/ ٢٢٩ / ٦٠٢٤]

دفع فوائد البنك عن دَيْن للبنك عليه

١٤٥٥ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الوهاب، ونصُّه:

لنا حساب في أحد البنوك ولنا منه فوائد، ثم بعد ذلك جاءتنا بضائع فاضطُررنا أن نستقرض من البنك فأصبح لنا حساب مكشوف وأصبح البنك يطالبنا، فهل يجوز أن ندفع للبنك من الفوائد التي كانت لنا منه قبل أن نستقرض منه؟ وهل يجوز أن نشترى من هذه الفوائد بيتاً لأقارب لنا محتاجين أو نعطيهم من هذه الأموال؟ وهل يجوز أن نعطي الفقراء سواء في أفريقيا أو غيرهم من هذه الأموال؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

ليس لمن وصلت إليه فوائد عن أمواله المودعة في البنوك أن يسدَّ بها ديناً يطالب به ولو كان ذلك الدين ناشئاً عن معاملة ربوية، وسبيل التصرّف في الفوائد صرفها في وجوه الخير تخلّصاً من الحرام، ومن وجوه الخير إعطاء الأقارب

<<  <  ج: ص:  >  >>