للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتضمّن إعطاء الفائدة من الدولة إلى البنك عن طريق الإجراء الذي يقوم به مكتب التصدير، وهو تقديم أوراق عملية التصدير عن طريق البنك، ولذلك ترى اللجنة أنه لا بأس بتعامل المكتب بهذه الطريقة؛ لأن أخذ الربا وإعطاءه تم في الحقيقة بين البنك والدولة، على أن يلتزم المكتب بعمل الإجراء اللازم لئلّا تلزمه الفوائد. والله أعلم.

[٦/ ١٥٩ / ١٨٣٧]

[التعامل بالربا في البلاد غير الإسلامية]

١٤٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

رجل أعمال مسلم يعمل في بلاد غير إسلامية وذلك في مجال شراء السيارات بالأقساط من خلال البنوك الربوية، اعترته أمور يودّ معرفة الحكم الشرعي في الآتي:

أ - بعد أن تاب إلى الله ماذا يفعل برأس المال الموجود حالياً لديه؟

ب- هل يجوز له أن يوجّه ويرشد الزبائن للتعامل مع البنوك الربوية؟

ج- هل يجوز العمل بنظام الأُجرة مع من يمارس البيع والشراء بالأقساط الربوية؟ وماذا يفعل مع الزبائن الذين يرغبون بشراء السيارات منه بالأقساط الربوية؟ والله الموفق.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أ - لا يجوز لمسلم أن يتعامل بالربا أخذاً أو إعطاءً، قل أو كثر، كما لا يجوز أن يساعد من يتعامل بالربا على التعامل فيه؛ للحديث الشريف: «لعن

<<  <  ج: ص:  >  >>