للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجرة طباعة أشياء محرمة]

١٦٢٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / باسل، ونصُّه:

أنا شخص أعمل في مجال الطباعة، وطُلب مني أن أطبع كوبونات لإحدى الشركات، وقد قمت بطباعتها وتسليمها لهم، وأنا الآن أطالبهم بمبلغ من المال ثمن هذه الكوبونات، وقد علمت فيما بعد أن هذه الكوبونات غير جائزة، فما الحكم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام المستفتي عند طباعته لهذه الكوبونات لا يعلم بأنها غير جائزة شرعاً، فإنه يستحق أجرته المتفق عليها معهم، وله أن يطالبهم بها كاملة، وعليه ألا يطبع كوبونات مشابهة بعد علمه بأنها غير جائزة؛ لئلا يكون عوناً لهم على أمر غير جائز، فيناله شيء من إثمهم. والله أعلم.

[٢٠/ ١٥٨ / ٦٣٥٨]

[توكيل شركة التأمين بدفع أجرة التداوي]

١٦٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

نحن عيادة خاصة، نقوم باستقبال المرضى، ومن بين هؤلاء يوجد مرضى يقومون بالاتفاق مع شركات التأمين لدفع فواتيرهم بعد إتمام العلاج، فهل يجوز لنا الاتفاق مع شركات التأمين علماً أنها غير إسلامية؟

وكما هو معلوم أن الاتفاقية بين شركة التأمين والمريض قد لا تكون شرعية، وأما بيننا وبين شركة التأمين فهي واضحة بأن يكون المبلغ الفعلي المدفوع هو مقابل العلاج الفعلي، وجزاكم الله خيراً

<<  <  ج: ص:  >  >>