للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

ليس على هذه الجماعة أن تقيم صلاة الجمعة؛ لأنها لا تجب عليهم؛ بل يصلون الظهر، وإن رغبوا أن يصلوا الجمعة فليقصدوا أحد الجوامع القريبة من مكانهم إن شاؤوا. والله أعلم.

[٧/ ٦٢ / ٢٠١٨]

[صلاة الجمعة في المزارع والشاليهات والمنتزهات]

٤٧٨ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير إدارة المساجد، ونصُّه:

نرجو التكرم بعرض الموضوع الآتي على لجنة الفتوى لبيان الحكم الشرعي فيه:

- يوجد على حدود الدولة أماكن مثل (الوفرة)؛ فيها مزارع وعمال شركة وسكان.

- كما يوجد أيضاً أماكن مثل (الخيران وبنيدر) فيها شاليهات ومتنزهات للاستجمام وقضاء النزهة أيام الأربعاء والخميس والجمعة؛ فما حكم صلاة الجمعة في هذه الأماكن؟ وهل هي واجبة على من يوجد فيها يوم الجمعة؟ شاكرين لكم حسن تعاونكم.

أجابت هيئة الفتوى بما يلي:

اتفق الفقهاء على أن من شرط صحة صلاة الجمعة أن تقام في مكان يستوطنه من تنعقد بهم الجمعة ولا يرحلون عنه، وعلى ذلك فلا تصح صلاة الجمعة في البر والأماكن البعيدة المنقطعة عن العمران، وتصح في المدن والقرى وما اتَّصل بهما من أفنية وما دخل في خطتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>