للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البيع والشراء في المسجد]

١٣٢٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:

كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصّصة للصلاة (حرم المسجد) أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

المقرر شرعاً أنه لا ينبغي البيع والشراء في المسجد لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأيتم الذي يبيع ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردّها الله عليك» (١)، ولأن المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن، ومن ثم فلا ينبغي البيع والشراء في القاعات المخصصة للصلاة، وأما الغرف الملحقة بها فإن كانت مخصَّصة للصلاة فكذلك لا ينبغي البيع والشراء فيها، وإن لم تكن مخصَّصة للصلاة بل للسكن أو غيره، فلا بأس بالبيع والشراء فيها، وإن كانت قد تفتح للصلاة أحياناً. وحكم الإعلان عن البضائع والخدمات كحكم البيع والشراء المتقدم. والله أعلم.

[٥/ ١٩٥ / ١٥١٩]

[بيع أدوات التجميل]

١٣٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:


(١) الترمذي (رقم ١٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>