للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالإشارة إلى كتابكم رقم (أ. ف / م. ط / ١١٩) المؤرخ ٢٧/ ٤ / ١٩٩٩ بشأن طلب الإفادة عما يتبع إذا علمت المؤسسة أن رخصة صاحب العمل صورية، هل تبقى على الحال كما هو، أم تسترد ما صرف لورثة صاحب العمل الصوري من حقوق تأمينية بعد وفاته؟

نفيدكم أن ما يلجأ إليه بعض الناس من الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بمزاولة أي نشاط يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية باسم والدته أو زوجته أو غيرهما تحايلاً منهم على أحكام القانون التي تحظر مزاولتهم للتجارة، هذا التحايل عادة ما يكون متعذر الإثبات خاصة إذا صدر الترخيص من الجهة المختصة باسم الأم أو الزوجة؛ إذ تصبح بيانات الترخيص الرسمية عنوان الحقيقة، ويحمي القانون حقوق صاحب الترخيص، كما يلزمه وحده بأي التزامات مالية أو جنائية يرتبها القانون على مخالفة أحكامه، ومن ثم فإن صاحب العمل الوارد اسمه في الترخيص هو وحده الذي تَعْتَدُّ به المؤسسة في تحديد الحقوق والالتزامات، ولا شأن لها بتبيان صورية الترخيص الرسمي من عدمه، أما إذا صدر حكم قضائي باتٌّ في مواجهة المؤسسة بإثبات الصورية فإن التأمين على صاحب العمل الصوري يكون باطلاً وما يترتب عليه يكون باطلاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

[أجابت اللجنة يما يلي]

ما دام الترخيص باسم الأم، وكذلك التسجيل في التأمينات الاجتماعية صورياً؛ فهو باطل شرعاً ولا يترتب عليه أي حق، إلّا أنه يجوز للمستفتي أن يسترد من التأمينات الاجتماعية مقدار ما دفعه لها من الأقساط، والله أعلم.

[١٥/ ٣٣٥ / ٤٧٩٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>