للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باسم غير صاحب المحل، وفعلاً أرسلت اللجنة عن طريق رئيس قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية كتاباً إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أُرِّخَ بتاريخ (١١ من محرم / ١٤٢٠ هـ - ٢٧/ ٤ / ١٩٩٩ م) هذا نصه:

يرجى التكرم بموافاتنا كتابياً الإجابة على هذا الاستفسار وهو الآتي:

ما هو موقف التأمينات الاجتماعية من موظف حكومي لا يحق له الحصول على رخصة تجارية كما هو معلوم، فلجأ إلى حيلة لعلها تكون متداولة بين الناس، وهي أنه حصل على الرخصة باسم والدته، ولكنه هو الملتزم بدفع التكاليف؛ ورسوم التجديد، باعتباره صاحب المحل التجاري الفعلي والرخصة، كما قام بتسجيل والدته -الصادر باسمها الرخصة- في التأمينات الاجتماعية، وقام بتسديد أقساط التأمينات من ماله الخاص.

ولما توفيت والدته صرفت التأمينات الرواتب والمكافآت لورثتها دونه باعتباره موظفاً حكومياً، ومعلوم أن الأم لا شيء لها، وصاحب الرخصة الفعلي هو الابن صاحب المحل التجاري، وتسجيل الرخصة باسم أمِّه صوري فقط.

والذي نود معرفته في هذا الموضوع هو: هل إذا علمت التأمينات أن الرخصة باسم الأم صورة لا حقيقة - هل تسكت على ذلك وتُبقي على الرخصة وتدفع المكافآت والرواتب بشكل طبيعي للورثة؟ أم ترى عدم استحقاقهم وتسترد المكافآت والرواتب بعد أن دفعتها؟ وما هو النظام المعمول به في هذا الشأن؟

شاكرين لكم جهودكم الطيبة وحسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

وجاء الرد على الكتاب وهذا نص كتاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>