للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصلي الجمعة؛ ليقتدي به في الجمعة من فاتته صلاة العيد.

وعليه: فإن اللجنة ترى أن للمسلم الخيار في اتباع أي المذاهب السابقة بقيودها وضوابطها، إلا أنها ترى أيضاً أن الأخذ بمذهب الحنفية والمالكية في ذلك هو الأحوط؛ لأنها من أمور العبادات، وذلك لتحصيل ثوابي صلاتي الجمعة والعيد، والاستفادة من الخطبتين فيهما. والله أعلم.

[١٦/ ٦٥ / ٤٨٩٣]

[هل تسقط صلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافق يوم الجمعة؟]

٥١٠ - عرض على اللجنة المقال الذي ذكر في جريدة يومية تحت عنوان: «اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد».

حيث ذكر صاحب المقال، أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد تسقط الجمعة عمّن صلى العيد، وكذلك من صلى العيد فيسقط عنه الظهر أيضاً؛ لأن الجمعة سقطت عنه، ولا يوجد دليل يلزمه بصلاة الظهر، واحتج بأن ابن الزبير صلى العيد، ولم يُصلِّ حتى العصر. ثم قال الكاتب: «ومن قال بوجوب صلاة الظهر لزمه الدليل».

[أجابت اللجنة بما يلي]

ذهب الإمام أحمد بن حنبل: إلى أنّ من أدى العيد رخص له بترك صلاة الجمعة، ولكن ينبغي على الإمام أن يقيم الجمعة حتى يصليها من لم يدرك العيد، أو من لم يأخذ بالرخصة، على أنّ من لم يصلّ الجمعة (آخذاً بالرخصة في الاكتفاء بالعيد) وجب عليه أن يصلي الظهر، ومن هنا يتبين: أن صلاة الظهر

<<  <  ج: ص:  >  >>