للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تسقط إلَّا بأداء الجمعة.

وقد نقل عن ابن الزبير «أنه صلى ركعتين بكرة لم يزل عليهما حتى صلى العصر من يوم اجتمع فيه الجمعة والفطر» رواه أبو داود (١)، ورجاله رجال الصحيح- كما في نيل الأوطار ٣/ ٣٢١ - ؛ فظن بعض الناس أنه قد سقطت الجمعة والظهر بصلاة العيد، وهذا خطأ فاحش؛ لأن سقوط الظهر لا يكون إلا بدليل قطعي؛ لأن الأصل فرضية خمس صلوات في اليوم والليلة، كما في الحديث الصحيح، الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ونصُّه: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد ... » (٢) إلخ.

وعلى أنّ ما صح عن ابن الزبير حقيقته أنه صلى الجمعة في وقت الضحى وهذا جائز على بعض الاجتهادات، فسقط بها الظهر، وأجزأت عن العيد، (كما يجزئ العيد عن الجمعة في حال الترخص) بدليل ما جاء في رواية النسائي عن وهب بن كيسان قال: «اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يوم الجمعة ... » (٣).

ورجال هذا الحديث كما قال الشوكاني رجال الصحيح، وظاهر هذه الرواية: أن ابن الزبير صلى الجمعة في وقت الضحى بدليل أنه قدم الخطبة على الصلاة، وهو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة خلافاً للعيد حيث تقدم الصلاة على الخطبة. ثم ما يدرينا أن ابن الزبير لم يصل الظهر في بيته، والراوي لم ينف صلاته الظهر، وإنما نفى صلاته للناس حتى صلى العصر.

- وقد وافقت اللجنة على نشر الفتوى في نفس الصحيفة التي نشرت المقال،


(١) رقم (١٠٧٢) بلفظ قريب.
(٢) أبو داود (رقم ١٤٢٠)، والنسائي (رقم ٤٦١)، وابن ماجه (رقم ١٤٠١).
(٣) رقم (١٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>