للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز للطبيب ولو لم يكن مسلماً النظر إلى فرج المرأة عند الحاجة للعلاج، ولا يمنع من ذلك أن تكون المرأة صائمة، على أن الأولى أن تتولى علاج المرأة طبيبة مسلمة، فإن لم يتوفر فطبيب مسلم، ولا بد من اقتصار النظر على موضع الحاجة، ويستحسن أن يكون هناك الزوج أو المحرم أو غيرها ممن يمنع الخلوة كالممرضة، ولا يحل النظر إلاّ لمن يقوم بالعلاج أو من يحتاج إليه في العلاج. والله أعلم.

[١٩/ ٥١٣ / ٦٢٤٠]

[التداوي في بلاد غير المسلمين]

٣٢٥٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فايز، ونصُّه:

إني مصاب بمرض بالدم، ولا يوجد له علاج حسب ما اطلعت عليه إلا في إسرائيل، فهناك طبيب عالج حالات من هذا المرض ووفِّق بالتغلب عليها.

وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أذهب إلى إسرائيل بحثاً عن العلاج فيها، مع العلم أنني آمن على ديني فيها إن شاء الله؟ ولكم جزيل الشكر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من أن يطلب المريض العلاج لمرض أصابه في أي مكان في العالم، سواء في بلاد الإسلام، أو في بلاد غير المسلمين، إذا لم يجده في دولته، على أن يبدأ أولاً ببلاد المسلمين، ثم في بلاد غير المسلمين الذين ليسوا في حالة حرب،

<<  <  ج: ص:  >  >>