للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلّقها مرَّتين ... وبقيت له واحدة

٢٢٤٨ - تقدم إلى اللجنة السيد / حسن، وأخبر اللجنة:

بأنه قد طلق زوجته سنة ١٩٧٠ بلفظ: (روحي أنت طالق طالق طالق)، وقد أرجعها بعد ذلك. وفي يوم الأربعاء الماضي تشاجر مع زوجته فقال لها: (روحي أنت طالق طالق طالق)، ويرغب الآن في إرجاعها.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يقع بقوله السابق واللاحق على زوجته طلقتان رجعيتان، وله أن يراجع زوجته في العدة، وتبقى عنده على طلقة واحدة، فإن طلقها فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره زواجاً صحيحاً، فإن طلقها الزوج إن شاء أو توفِّي عنها تعتد منه عدة طلاق أو وفاة، ثم إن شاء عادت إليه بعد انقضاء العدة. والله أعلم.

[٢/ ٩٥ / ٤٤٥]

طلّقها ثلاثاً وقصد إيقاع الثلاث

٢٢٤٩ - حضر إلى اللجنة السيد / نذير، وقدم الاستفتاء الآتي:

قبل سنين كنت طلقت امرأتي ثلاثاً ثم تصالحنا، وهي ما زالت تعيش بعيدة عني، غير أنه يوجد لدينا رغبة مشتركة في أن نعيد حياتنا الزوجية من جديد فكيف السبيل إلى ذلك؟

وسألته اللجنة ما يلي:

- كم مرّة نطقت على زوجتك بالطلاق؟

- قال: هذه هي المرّة الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>