للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز المساس بجسم الحيوان بما يلحق به الضرر إلّا لضرورة داعية كالعلاج، أو لإعادته إلى خلقته الطبيعية، كما لا يجوز العبث بجسمه بقصد تغيير خلقته؛ لأن ذلك من عمل المفسدين، وهو حرام، قال تعالى حكاية عما توعد به إبليسُ بني آدم: {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: ١١٩].

ويُستثنى من ذلك إشعار الهدْيِ، والوسم لتمييز بعض الحيوانات، والخصاء للكباش؛ فهو مباح لما فيه من المصلحة الغالبة وقلة الضرر، والله أعلم.

[١٣/ ٤٥١ / ٤٢٨٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>