١٥٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خ. و. ج، ونصُّه:
هل يجوز موالاة الصوفية ومناكحتهم؟
أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
الأصل أن يحرص راغب الزواج والأولياء على تزويج المرتضى في دينه وأمانته، يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاءكُم من تَرْضَوْنَ دِينَه وأَمَانَتَهُ فَزوّجوه إلّا تفعلوا تَكُنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير» رواه الترمذي.
إلا أنه إذا زوجت المرأة بمبتدع متأول ببدعته غير المكفرة، أو زوجت بفاسق صح العقد وترتبت عليه آثاره الشرعية، كما لا تمنع البدعة غير المكفرة أو الفسق موالاة صاحبها، إبقاءً له في حظيرة الإسلام، وترغيباً له في تغيير ما هو عليه من معصية، بأمره بالمعروف وبنهيه عن المنكر. والله أعلم.
[١١/ ٦٥ / ٣٢١٧]
[تقبيل المسلمين أيدي أشياخهم]
١٥٥ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خ. و. ج، ونصُّه:
ما حكم الإسلام فيمن قبّل يد شيخه؟
أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
اتفق الفقهاء على جواز تقبيل يد العالم الورع، وقد ثبت في ذلك بعض