للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دية الرجل والمرأة]

٣٠٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:

ما هو مقدار الدية في القتل الخطأ في حق الرجل والمرأة شرعاً؟ وكيف تقدَّر قيمة الدية، هل عند توفر المال، أم وقت وقوع الحادث؟

علماً بأن الحادث وقع في عام (٢٠٠٠) بشهر (٧)، وجزاكم الله خيراً،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

دية القتل الخطأ شرعاً للرجل الحر ألف دينار ذهبي، ودية المرأة الحرة نصف دية الرجل الحر، ولما كان الدينار الذهبي الشرعي يعادل بالأوزان المعاصرة (٤. ٢٥) غراماً تقريباً، فإن الدية الشرعية للرجل الحر تكون (٤٢٥٠) غراماً من الذهب، ودية المرأة الحرة تكون (٢١٢٥) غراماً، وهي واجبة على عاقلة القاتل خطأً (عصبته)، توزع عليهم مؤجلة على ثلاث سنين، فإذا أرادوا دفعها بالعملة المحلية؛ جاز على أساس ثمن هذه العملة في يوم الدفع إلى مستحقيها. والله أعلم.

[١٨/ ٤٣١ / ٥٨٠٥]

دية الجنين المجهَض وعقوبة الفاعل

٣٠٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المؤجل المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

رجل أكره زوجته على إسقاط جنينها بعد أربعة أشهر من الحمل؛ فما الحكم الشرعي الواجب على الزوج والزوجة؟ وإن وجبت الغُرَّة فمن يدفعها، وكيف تقسَّم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>