للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

س ١٢: هل راعيتم مصروفات القُصَّر أثناء احتساب الزكاة؟

ج: لا، وهذا سبب تظلم الوالدة، واحتكامها إليكم.

وبعد المناقشة رأت اللجنة إلغاء الفتوى السابقة التي سبق للجنة أن أجابت فيها على الاستفتاء؛ وذلك لأن نصَّ الاستفتاء لم يكن واضحاً، ولأن مندوب الهيئة، الباحث القانوني السيد / حامد لم يكن مزوداً بمعلومات دقيقة عن الموضوع؛ كما أفاد بذلك السيد / سالم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - ليس للهيئة احتسابُ الزكاة في حياة الوصِيِّ.

٢ - تعتبر الهيئة مسؤولة عن احتساب الزكاة من تاريخ ولايتها على القاصرتين.

٣ - احتساب الزكاة من غير خصم المصروفات لا يعتبر صحيحاً.

٤ - يجب احتساب زكاة كل سنة قائمة بذاتها بعد خصم المصروفات بحيث تكون في نهاية الحول الهجري.

٥ - يحقُّ للأم أن ترجع على الهيئة بما صرفته على القاصرتين إذا كان ضرورياً، ولم تسعفها الهيئة بعد طلبها لهذه الضرورات ولم تكن متبرعة بها، وتخصم هذه المصروفات الضرورية قبل احتساب زكاة كل سنة قائمة بذاتها.

٦ - تعتبر هذه الإجابة مبادئ عامة تلتزم الهيئة بتطبيقها في جميع الحالات المشابهة. والله أعلم.

[٨/ ٤١٣ / ٢٥٣٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>