ب - الوقف الذري: وهو جعلت فيه منفعته للأفراد المعينين أو لذريتهم، كالوقف على الأبناء أو الإخوة أو الأصدقاء بتعيين أسمائهم أو صفاتهم، كأن يقول: على أولادي وأولادهم من بعدهم، أو على ابني فلان ومن بعده لابنه الأكبر أو الأصغر.
جـ- الوقف المشترك: وهو المال الموقوف بعضه لجهة خير وبر، وبعضه للذرية؛ كأن يقول: وقفت مالي هذا نصفه لابني فلان ونصفه الآخر للجامع الفلاني.
السؤال الثاني:
اتفق الفقهاء على صحة وقف العقار، واختلفوا في صحة وقف المنقول والنقود والمنافع، على أقوال، والأكثرون على جواز وقف المنقول والنقود، أما المنافع فلم يقل بجواز وقفها غير المالكية. والله أعلم.
[١٢/ ٢٦٥ / ٣٧٦٣]
[الوقف الخيري]
١٩٦٩ - عرض على اللجنة طلب الإفادة المقدَّم من السيد / الوكيل المساعد لشؤون الوقف ونصُّه:
نرفق لكم بكتابنا هذا صورة ونقل طبق الأصل لحجة الإيقاف الخاصة بالمرحومة / موضي.
برجاء التفضل بالعمل على إفادتنا برأي لجنتكم في شأن تحديد نوعية الوقف المذكور، ومدى استحقاق الذرية فيه، وذلك بناء على ما ورد في صياغة نص الحجة الخاصة به.