للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب إحياء الموات]

[إحياء الأرض التي ينحسر عنها النهر]

٢٠٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

أملك أرضاً على ضفاف نهر عام، قمت باستصلاحها وتشجيرها بأشجار الزيتون، فوجدت بينها وبين النهر قطعة أرض لا يملكها أحد، ينحسر النهر عنها أحياناً، ويطفو عليها أحياناً أخرى، فضممتها إلى أرضي، واستصلحتها معها وشجرتها، وجعلت بينها وبين النهر حاجزاً ترابياً لئلا يطفو عليها، وليس في ذلك إضرار بأحد، ولم يعترض عليها أحد من الدولة أو الجوار أو غيرهم، مع علمهم بعملي، فهل عملي هذا جائز؟ وهل أملكها بهذا الاستصلاح على أنها أرض موات؟ وهل لي أن أبيعها في يوم من الأيام إذا رأيت الاستغناء عنها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأرض التي انحسر عنها النهر، إما أن تكون مملوكة أو غير مملوكة، فإن كانت مملوكة لأحد أو كانت وقفاً أو كانت مسجداً، فإنه لا يصح إحياؤها باتفاق الفقهاء.

أما إن كانت غير مملوكة -حسب ما ذكر آنفاً- فإن كان الماء يعود عليها بعد انحساره فإنه لا يجوز شرعاً إحياؤها، أما إن كان الماء بعد انحساره لا يعود إليها، فقد اختلف الفقهاء في جواز إحيائها، فمنع إحياءها الشافعية والحنابلة، وأجاز إحياءها - بضوابط - الحنفية والمالكية.

واختلفوا في اشتراط إذن الإمام بالإحياء: فقال باشتراطه أبو حنيفة، وبعض المالكية، ولم يشترطه آخرون.

<<  <  ج: ص:  >  >>