للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المخالعة على مال]

٢٣١٨ - حضر إلى اللجنة السيد / طارق، ولم تحضر معه زوجته السيدة / جنان، وقدم الاستفتاء التالي:

تلفّظت على زوجتي أثناء اتصال هاتفي بقولي: (أنت طالق إذا تنازلت عن العشرة آلاف دينار) قالت: وأنا متنازلة، وذلك أثناء عصبيّة واستفزاز بيننا.

أفتونا مأجورين.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد أنه حدثت مشاجرة بينهما واستفزاز متبادل أثناء مكالمة هاتفية، فطلبت منه الانفصال فقال لها: (أنت طالق إذا تنازلت عن العشرة آلاف دينار)، فقالت: سأتنازل، أو قالت: متنازلة، وهذا ما يغلب على ظنّي، علماً بأن مؤخر صداقها عشرة آلاف دينار، وقد سافرت بتاريخ (٢٢/ ١٠ / ٩٨) وهي الآن في الأردن، ولا أدري إن كانت ستأتي مرّة أخرى أم لا، لأن المشاكل التي بيننا لم تُحَلَّ بعد.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما صدر من المستفتي يُعدّ مخالعة -طلاق على مال- يقع بها طلاق بائن، وما دام هو الطلاق الأول فتكون به البينونة صغرى، وللزوج الرجوع إليها بعد ذلك بعقد جديد مستوفٍ لشروطه في العِدَّة أو بعدها، فإن عقد عليها عادت إليه على طلقتين، والله أعلم.

[١٤/ ٢٦٦ / ٤٤٦٨]

[التنازل عن النفقة مقابل الطلاق]

٢٣١٩ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله، ومعه زوجته السيدة / خلود، وقدم الاستفتاء التالي:

<<  <  ج: ص:  >  >>