للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الربح يتفق عليها مع سائر الشركاء بصفته شريكا لهم على الوجه المتقدم.

أما إذا كانت الشركة شركة أموال، ولم يساهم صاحب الرخصة معهم في رأس المال، فإنه لا يجوز له أخذ حصة من الربح، ولكن له أن يأخذ أجراً معيناً على ما يقدمه من أعمال للشركة كمتابعة الإقامات وما إليه، أما الرخصة المجردة عن العمل فلا يجوز أخذ شيء من المال عليها لا من الأجر ولا من الربح، والله أعلم.

[١١/ ٢١١ / ٣٣٣٨]

[أخذ المال مقابل الكفالة]

١٧٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / هيثم، ونصُّه:

جئت إلى دولة الكويت في شهر فبراير الماضي، ودفعت مبلغاً كي أحصل على فيزا، ولكن لم أدفع المبلغ كله حتى الآن للكفيل بسبب ظروفي المادية، وأنا لا أعلم بإجراءات الأوراق المتعلقة بذلك، وفوجئت بعد نزولي إلى سوق العمل بأنه مطلوب مني بطاقة مدنية وتحويل إقامة، والكفيل لم يصدر لي هذه الأوراق حتى الآن، والمبلغ المطلوب مني (٦٥٠) ديناراً كويتياً، وقد دفعت منهم (٢٥٠) ديناراً وباقي (٤٠٠) دينار، فهل يجوز لي أن لا أدفع هذا المبلغ وأسقطه من ديوني؟ وهل هذا حرام أم حلال؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز أخذ المال مقابل الكفالة؛ لأن الكفالة عقد تبرع لا تجوز المعاوضة فيه، ويجوز للكفيل أن يأخذ ممن كفله ما تحمَّله من رسوم وأجور إتمام معاملة الإقامة، وبما أنه لا يجوز للكفيل أن يقبل مالاً مقابل كفالته، فلا يجوز للعامل أن يدفع شيئاً للكفيل، ويسري على تمديد الكفالة وتجديدها وإلغائها ما يسري على

<<  <  ج: ص:  >  >>