للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتابعين أن تقام الجمعة في مسجد واحد أو أقل قدر كاف من المساجد في البلد؛ إذا لم يتسع لأهل البلد مسجد واحد، أو كانت هناك مشقة ظاهرة في الاقتصار على مسجد واحد، وحسب الإفادة المقدَّمة من مراقب المساجد في فيلكا فإنه لا يجوز إقامة صلاة الجمعة في غير المسجد الجامع الموجود فيها، وهو الآن مسجد البناي، وهذا إلى أن تجدَّ حاجة ظاهرة إلى إضافة مسجد آخر. والله أعلم.

[٥/ ٧٤ / ١٤٢٩]

إعادة الجمعة ظهراً إذا تعددت المساجد

٤٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جمال، ونصُّه:

نحن مجموعة موظفين نعمل في الصحراء بعيدين عن المدن، أماكن العمل عبارة عن شاليهات متنقلة وهناك مبان قائمة، ويوجد من بيننا من يتوجب عليه السكن في هذه الأماكن دائماً، وهناك من يتردد على هذه الأماكن بنظام (الشفتات)، علماً بأنه يوجد مسجد شبرة تصلى فيه الصلوات الخمس، فهل تجب علينا صلاة الجمعة في هذا المكان؟ وما حكم صلاة الجمعة في هذا المكان رغم أن عدد المصلين لا يتجاوز خمسة عشر مصلياً؟ وهل من صلى تجب عليه -كما سمعت- إعادة الصلاة ظهراً، وأنه آثم وغير مأجور؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان عدد العمال والحراس والموظفين المسلمين الذكور البالغين المقيمين إقامة دائمة في الموقع المستفتى عنه يصل إلى العدد الذي تنعقد به الجمعة، وهو ما لا يقل عن (١٢) اثني عشر فرداً، فصلاة الجمعة واجبة على المقيمين منهم، وتصح في حق من حضر من غيرهم معهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>