للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك هل يكون لصاحب الأرض حق على الطرف الثاني؛ نظراً لتضاعف سعر الأرض؟ الرجاء التكرم بالإفادة وجزاكم الله خيراً.

علماً بأن التجارة المذكورة أعلاه كانت على ما يرام، ثم توقفت بعد ذلك وبعد حدوث شراء الأرض.

وقد حضر المستفتي وسألته اللجنة بما يلي:

- لو أن الشريك دفع ثمن الأرض كاملاً أول الأمر هل يمكن أن ينقص ثمن الأرض؟

- فأجاب بأنه لا يمكن نقص أي شيء من ثمن الأرض.

- وسألته اللجنة: هل صفقة شراء الأرض تعتبر تصرفاً ضمن الشركة المتعاقد عليها سابقاً؟ أم هي صفقة مستقلة؟

- فأجاب: بأنها صفقة مستقلة، وقد كان مرادهما أن يبنيا في الأرض لكل منهما داراً في القسم الذي يخصه من الأرض.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن التعامل بينهما وبين بائع الأرض تعامل صحيح شرعاً، وقد ثبت الشراء بالعقد السابق ولو من غير أن تسجل الأرض باسمهما، وارتفاع السعر في مدة الأشهر الستة لا يثبت للبائع حقاً في الزيادة، وأما الطرف الثاني فقد أساء لكونه دفع نصف ثمن الأرض من مال الطرف الأول ولم يدفع من ماله هو شيئاً، وكان الواجب عليه أن يدفع الربع من مال الطرف الأول والربع الذي يخصه من نصف ثمن الأرض من ماله هو؛ فتصرفه فيه نوع من خيانة الأمانة، ولكن ذلك لا يمنع حق الطرف الثاني في الربح الناشئ من ارتفاع الأرض؛ لأنه ملك نصف الأرض بعقد الشراء، وكان ملتزما بأداء باقي الثمن. والله أعلم.

... [٧/ ١٨١ / ٢١٠٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>