للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحلل جائز؟ وما شروط الزواج من رجل آخر حتى يحل لي الرجوع إلى زوجي الأول؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا طُلّقَت المرأة من زوجها ثلاث طلقات بانت منه بينونة كبرى، ولا تحلّ له من بعدُ حتى تنكح زوجاً غيره، ولطريق إحلالها لزوجها الأول شروط هي:

١ - أن تنتظر انتهاء عِدّتها من زوجها الذي طلقها.

٢ - أن تتزوج من رجل -يَحلّ لها- بزواج شرعي مستوفٍ لشروطه، دون أن يُنص فيه على أن ذلك طريقاً لإحلالها لزوجها الأول.

٣ - أن يدخل بها الزوج الجديد دخولاً حقيقياً (يطؤها) ولو مرة واحدة أو أكثر.

٤ - أن يطلّقها الزوج الجديد أو يموت عنها، ثم تمضي عدّتها منه.

٥ - أن تعود إلى زوجها الأول برضاها بعقد جديد ومهر جديد وشهود، وكافة الشروط الأخرى الشرعية لعقد الزواج، فإذا حصل ذلك كله أصبحت حلالاً لزوجها الذي عادت إليه، ويملك عليها من جديد ثلاث طلقات. والله أعلم.

[١٣/ ٢٤١ / ٤١٣٥]

الزواج بِنِيّة الطلاق

٢١٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فيصل ونصُّه:

يتزايد الإقبال بشكل تدريجي على الزواج بِنِيَّة الطلاق، حيث يتقدّم الرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>