للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متفق عليه (١)، وللخروج من الخلاف، وهو الأحوط. والله أعلم.

[١٧/ ٦٣ / ٥٢٤٢]

[الأذان الأول لصلاة الجمعة]

٤٧١ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مصطفى، ونصُّه:

أرجو بيان حكم أداء الأذان قبل الوقت عموماً، وعلى وجه الخصوص أيضاً في الأذان الأول لصلاة الجمعة؛ حيث إنّي وقفت على نصوص في المذاهب الأربعة تمنع ذلك حتّى في الجمعة، أو تكرهه، أفيدونا، ولكم جزيل المثوبة، والمغفرة من الله تعالى.

[أجابت اللجنة بما يلي]

اتفق الفقهاء على عدم مشروعية الأذان للصلاة قبل دخول الوقت إلّا الفجر، واختلفوا في وقت دخول صلاة الجمعة:

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر، وذلك بالزوال.

وذهب الحنابلة إلى أن وقتها هو وقت صلاة العيد، وأن الأفضل عندهم هو أن تصلى في وقت صلاة الظهر.

ورأت الهيئة أنّ جواز التأذين للجمعة قبل الزوال هو ما يفهم من مذهب الحنابلة؛ إذ إنه يقع في وقت الجمعة عندهم، ولا ترى مانعاً من العمل به؛ لما فيه


(١) البخاري (رقم ٩٠٤)، ومسلم (رقم ٨٦٠) بلفظ: «كنا نجمِّع».

<<  <  ج: ص:  >  >>