للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لديّ تحف في البيت ثمينة على شكل تمثال مجسم إنسان يحمل بيده أبجورة للإنارة، وقد اشتريتها غالية من خارج الكويت، ولكن علمت مؤخراً أنها محرمة ولا يجوز وضعها في البيت؛ حيث إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه أصنام.

وسؤالي هو: هل ما سبق صحيح؟ وإن كان صحيحاً فكيف سبيل التخلص منها؟ وهل يمكنني إهداؤها لأجانب مثلاً من المسيحيين الذين يضعون مثل هذه التحف في بيوتهم؟ أو يجب عليَّ تكسيرها ورميها؟ وهل يجوز بيعها لمحلات التحف والتبرع بثمنها للجان الصدقات أم لا يجوز؟

كما أن لديّ بعض التحف الصغيرة الحجم جداً على نمور أو فيلة أو طيور؛ فهل يجوز الاحتفاظ بها أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الصور المحرّمة هي:

١ - التي لها ظلّ أي أن تكون تمثالاً مجسداً، فإن كانت مسطحة لم يحرم عملها كالمنقوش في جدار أو ورق أو قماش؛ بل يكون مكروهاً.

٢ - أن تكون الصورة المجسمة كاملة الأعضاء، فإن كانت ناقصة عضواً ممّا لا يعيش الإنسان أو الحيوان مع فقده لم يحرم.

٣ - أن تصنع الصورة المجسمة ممّا يدوم كالحديد والنحاس والخشب، فإن صنعت ممّا لا يدوم كالحلوى فلا تحرم.

٤ - أن تكون الصورة للطغاة والظلمة وأهل الفساد والمجون، ممّن لا يجوز توقيرهم أو التأسي بهم.

٥ - أن تكون الصورة خليعة تحرض على الفساد، أو تبعث على الشهوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>