للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢) وإذا كان المزكي لا يملك في نهاية الحول أموالاً يمكن أن يخرج منها الزكاة؛ فتعد الزكاة ديناً عليه يخرجه فور تمكنه من ذلك. والله أعلم.

[٢٣/ ٥٨ / ٧٣٠٤]

- بيع العقار لتسديد الزكاة

- بناء مستشفيات ومدارس من الزكاة

٨٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / جاسم، ونصّه:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد حال على أموالي الحول وليس لدي قيمة الزكاة نقداً، وأملك عقاراً في الكويت وخارج الكويت؛ فهل يصح لي أن أخرج شيئاً من عقاري الذي خارج الكويت، وأتبرع به للجماعات الإسلامية القائمة على الدعوة إلى الله هناك؟

فإن كان يصح هذا فالصورة المتصورة لي هي: أن أقيِّم العقار الذي أملكه بسعر السوق الحالي، ثم أتبرع بالعقار إلى الجمعيات الإسلامية، وأسقط من ذمتي القدر الذي قوِّم فيه العقار، ويكون بعد ذلك للجماعة الإسلامية حرية التصرف في العقار بعد أن أملِّكهم إياه.

والصورة الثانية: أن أقومَ بعرض العقار بالسوق ويتم بيعه، ثم بعد أن أحوز على المبلغ أتبرع به إلى الجماعات الإسلامية.

علماً بأن الصورة الأولى هي أيسر لي من حيث تيسير المعاملة والإجراءات القانونية فيها.

ولكم جزيل الشكر والامتنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>