للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - إجراء التجارب الطبية والعلمية على الحيوانات جائز شرعاً إذا كان ذلك للمصلحة، على أن لا يتجاوز مقدار الحاجة، وأن تتخذ الوسائل لتخفيف الألم عن الحيوان ما أمكن.

٢ - إنّ من يُعتبر مهدر الدم شرعاً؛ فإنه ينفّذ عليه الحكم بأيسر الطرق؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» [رواه مسلم] (١)، ولا يجوز تعذيبهُ قبل التنفيذ، وإجراء التجارب التي فيها إيلام وتعذيب لا تقرّه الشريعة، ويختلف الحكم عن الحيوان؛ فإن الحيوانات مسخرة لمصلحة الإنسان. والله أعلم.

[٢/ ٣٢٣ / ٦٧٤]

[العبث بالحيوان لتغيير خلقته]

٣٣٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير إدارة الصحة الحيوانية بواسطة / د. محمد، ونصُّه:

يقوم بعض أصحاب الكلاب والقطط بتعديل شكل الأذن أو قطع الذيل لأسباب تجميلية، أو للحصول على أشكال غريبة للحيوانات دون حاجة صحية لهذه العمليات .. لذا نود بيان رأي الدين في إجراء هذه العمليات، وهل هي حرام أم مسموح بها؟ وما حكم الطبيب البيطري الذي يقوم بإجراء هذه العمليات بأمر من صاحب العمل (مدير المستشفى - العيادة)؟

شاكرين لكم جهودكم في توضيح المسائل المتعلقة بديننا الحنيف.


(١) رقم (١٩٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>