إن كان الأمر كما ذكر المستفتي، فما دامت مدة الخيار قد مضت دون أن يطلب الطرف الأول فسخ العقد، فقد أصبح العقد لازماً بمضيّها، وليس لصاحب خيار الشرط بعد ذلك فسخه إلا بموافقة الطرف الثاني، وما دام الطرف الثاني لم يوافق على فسخ العقد، فإن العقد يُعدُّ لازماً، وعلى الطرف الأول تسلم ما بقي من البضاعة التي لم يستطع الطرف الثاني بيعها مع قيمة ما باعه منها، وليس له فسخ عقد البيع واسترداد الثمن من الطرف الثاني، ولا يحق له تنفيذ الشيك بدون حق. والله أعلم.
[١٩/ ١٨٠ / ٥٩٨٢]
[البيع بشرط ألا يبيع المشتري بأقل من السعر الذي يحدده البائع]
١٢١٧ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / د. أحمد، ونصُّه:
تاجر موزع يبيع السلعة لبائعي الجملة والمفرّق بسعر يتفقان عليه بداية، ويشترط عليهم ألا يبيعوا السلعة بأقل من السعر الذي يحدده لهم، ويتعهّد لهم في آخر العام بحسم هو يحدده من سعر السلعة، أو بهدية يقدمها لهم.
مع العلم بأن هذا الشرط لا يُصرَّح به أثناء العقد، ولكنه ملحوظ عند الجميع، والكلُّ في نهاية العام يطالب التاجر الموزِّع بالحسم الذي ينتظرونه، لأنهم يعتبرون ربحهم هو هذا الحسم، فما هو الحكم الشرعي في هذا العقد؛ هل هو صحيح أم باطل شرعاً؟