للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - لعموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، وقال تعالى:

{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤]، فقد جاء الكتاب والسنة بالوفاء بالعقود والعهود، والشروط.

٢ - وأخذاً بما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز كل شرط لا يُحُّل حراماً ولا يُحرِّم حلالاً، لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً» رواه الترمذي وأبو داود (١). وقالوا: إن الحلال هو ما كان حلالاً بذاته في أصل الشرع، والحرام هو: ما كان حراماً بذاته في أصل الشرع.

٣ - ولأن بعض الفقهاء أجاز اشتراط المنع من تصرف يسير في المعقود عليه، استناداً إلى ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل قد أعيا، فضربه النبي -صلى الله عليه وسلم- فسار سيراً لم يسر مثله، فقال: «بعنيه» فبعته، واستثنيت حملانه إلى أهلي. متفق عليه (٢).

٤ - وأيضاً فإن بعض الفقهاء أجاز إن شرط البائع على المشتري أنه إذا أراد بيع السلعة المبيعة كان البائع أحق بها بالثمن الأول، والشرط هنا لم يحجر فيه البائع على المشتري؛ إذ اشترط عليه ألا يبيع بأقل من الثمن، أما ما زاد عن الثمن فله أن يبيع به، وهذا كما هو واضح يحقق مصلحة للطرفين.

وأما الوعد بجائزة؛ فإن الوعد (عند جمع من الفقهاء) غير ملزم، وعند بعضهم ملزم، ويجب الوفاء به إذا دخل الموعود بسبب الوعد بالتزام من الالتزامات.


(١) الترمذي (رقم ١٣٥٢)، أبو داود (رقم ٣٥٩٤).
(٢) البخاري (رقم ٢٧١٨)، مسلم (رقم ٧١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>