للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

اختلف العلماء في مدة الاعتكاف المتنفَّل به، فذهب الجمهور إلى جوازه مهما قصرت المدة، وبعضهم لم يجزه بأقل من يوم، وعلى ذلك فإن في الأمر سعة، ولا حرج ولا كفارة على من اعتكف مدة أقل من يوم. والله أعلم.

[١٣/ ٧٢ / ٣٩٨٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>