للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فتح محل لطبع الصور على الملابس]

١٨٢٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مركز إعلامي، ونصُّه:

الرجاء الإفادة عن هذه الأسئلة الشرعية:

هل يجوز عمل محل تجاري يقوم بطبع صور الأطفال أو الكبار على القمصان أو الفانيلات؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز طبع صور الأطفال أو الكبار على القمصان ونحوها، ويشترط لإباحة هذه الصور أن تكون مقطوعة عضو لا تبقى الحياة مع فقده، وألا تكون صوراً للعورات، أو لأهل الظلم والفساد، مما لا يجوز تعظيمهم أو الاقتداء بهم. والله أعلم.

[٩/ ٣٥٥ / ٢٧٦٥]

[فتح محل للحلاقة الرجالية]

١٨٢٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبيد - يرجى الإفادة عن الحكم الشرعي للآتي، ونصُّه:

ما حكم من يقوم بفتح رخصة صالون حلاقة رجالي؟ علماً أنه لا يقوم بالعمل بيده، ولكنه مضمن المحل على العاملين فيه مقابل إيجار شهري يتحصل عليه نظير المحل والرخصة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

- فتح المحل واستخراج الرخصة لحلاقة شعر الرجال مباح، ما لم يباشر فيه أمراً غير مشروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>