للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن العمل الذي يقوم به المستفتي هو بيع أجهزة تصلح لاستخدامها للحلال أو الحرام بحسب موضوع الاستخدام، وإن بيع مثل ذلك حلال شرعاً؛ لأن الإثم على من يستخدمها استخداماً محرماً، وليس على البائع، وحكم الصيانة كذلك جائز؛ لأنه يتعلق بآلات للخير والشر، والله أعلم.

[١/ ٣٩٥ / ٣٠٣]

العمل في الغوص على المحارِّ

١٨٢٦ - عرض على اللجنة طلب مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية السيد / محمد، والمحوَّل من وكيل الوزارة للفتوى الصادرة في وقت سابق، والمتعلقة بالغوص على المحارِّ، ونصُّه:

تقوم إدارة الثروة السمكية بهذه الهيئة بدراسة حول أسس منح تراخيص للغوص على المحارِّ للكويتيين الذين يمتهنون هذه المهنة .. وحتى تكون هذه الدراسة متكاملة .. فيرجى التفضل بموافاتنا بنص الفتوى الصادرة عن وزارتكم الموقرة حول «الغوص على المحَّار» ... مع الإحاطة أنه في حالة قيام الهيئة بمنح تراخيص بالغوص على المحارِّ فسيقتصر ذلك على عملية الغوص نفسها فقط في المياه الكويتية، ولا ينسحب ذلك على عملية تجارة المحارِّ بالأسواق المحلية.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل في الغوص على المحارَّ الإباحة. والله أعلم.

وأما الفتوى الصادرة عن لجنة الفتوى، والمشار إليها في السؤال فهي متعلقة ببيع المحارِّ لا بالعمل فيه، ونص السؤال فيها:

<<  <  ج: ص:  >  >>