٢٨٨٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، من ملتقى السراج المنير، ونصُّه:
ما حكم إقامة الأنشطة الفنية في مراكزنا العلمية من الرسم بأنواعه، والمشغولات اليدوية، والنحت، وعمل مجسمات بهدف التعليم، وقد يتضمن أعمالاً فيه لذوات الأرواح؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
تصوير الجمادات، والنباتات، والمصنوعات حلال شرعاً.
أما تصوير ذي روح من إنسان، أو حيوان فهو إما بحبس الظل كما في التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، فهو جائز على الأرجح من آراء الفقهاء المعاصرين؛ لأنه كالصور التي تعكسها المرآة ونحوها، فإذا استخدم في التعليم، أو الإعلام أو تحديد الشخصية ونحوها من الحاجات، فهو أولى بالجواز.
وإما أن يكون التصوير برسم اليد بأنواعه، ومنه الرسوم المتحركة، فإن كان مجسماً له ظل -كالتماثيل- فهو محرم اتفاقاً، إلَّا ما كان فيه بقصد التعليم أو لعب الأطفال، أو قطع منه عضو تزول الحياة بقطعه، ومع ذلك لا يجوز نصب شيء من هذه الصور المجسمة المقطوعة، وإذا كانت الصورة لا ظل لها -وهي الصورة المسطحة- فقد اختلف فيها بين الحل والحرمة والكراهية -بعد الاتفاق